الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 132 لسنة 2017
بشأن القواعد والمعايير والإجراءات
المتعلقة بتقييم الدراسات الإكلينيكية الجيدة للمستحضرات الصيدلية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954؛
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 734 لسنة 2016 بشأن المدونة المصرية للممارسة الإكلينيكية الجيدة للمستحضرات الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - مع عدم الإخلال بالأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 734 لسنة 2016 المشار إليه، يعمل بالقواعد والمعايير والإجراءات المرفقة بهذا القرار فيما يتعلق بتقييم الدراسات الإكلينيكية للمستحضرات الصيدلية من قبل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 3/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد