الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 161 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 193 لسنة 1992 بقبول صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) برقم (432)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 5/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 1/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ ز/ 3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(ز) 3 - أجر الاشتراك الذى تحسب على أساسه المزايا المحتسبة عن مدة الاشتراك الفعلية اعتبارًا من 1/ 1/ 2012:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2010 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية بما لا يجاوز (5%) سنويًا، على أن تبدأ إضافة العلاوة (5%) اعتبارًا من 1/ 7/ 2014 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (4):

(ب) الحد الأقصى لسن الانضمام 50 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد يزيد عمرهم عن هذا السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالى:

السن (بالسنوات) رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
51 0.08
52 0.24
53 0.36
54 0.44
55 0.47
56 0.46
57 0.41
58 0.32
59 0.18

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (12 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى