الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية "أم المؤمنين زينب بنت جحش" بسندبسط - زفتى - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 27/ 12/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/ 11/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل البنك من بنك مصر - فرع المعاملات الإسلامية بزفتى، إلى مكتب بريد زفتى.
2 - تعديل اسم الجمعية من جمعية أم المؤمنين زينب بنت جحش، إلى جمعية زينب بنت جحش لتنمية المجتمع؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية "أم المؤمنين زينب بنت جحش" بسندبسط - زفتى - غربية كالآتى:
1 - تعديل البنك من بنك مصر - فرع المعاملات الإسلامية بزفتى، إلى مكتب بريد زفتى.
2 - تعديل اسم الجمعية من جمعية أم المؤمنين زينب بنت جحش، إلى جمعية زينب بنت جحش لتنمية المجتمع.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار