الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 190هـ
الاثنين 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 20 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية "أبناء دهتورة للأعمال الخيرية" بدهتورة - زفتى
المشهرة تحت رقم (1995) بتاريخ 17/ 1/ 2016 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 12/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 26/ 12/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرتها على أداء الرسالة المنوط بها فى خدمة المجتمع؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية "أبناء دهتورة للأعمال الخيرية" بدهتورة - زفتى (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ إبراهيم عطية موسى - مراجع مالى بإدارة زفتى، وأتعاب المصفى مبلغ 300ج (ثلاثمائة جنيه)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية "تنمية المجتمع بدهتورة" طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 12/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار