الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 114 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 189 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة ولائحة آداب وتقاليد مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2000 لسنة 2012؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 398، 443 لسنة 2016؛
وعلى كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ فى 9/ 10/ 2005 بشأن نماذج تقديم الخدمة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4348 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُراعى فى تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص بفتح الصيدليات العامة أن تشتمل على ما يأتى:
1 - شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلى مقيد بجدولها.
2 - شهادة صادرة من النقابة الفرعية بأنه لا يوجد ثمة مانع قانونى لديها على الاسم التجارى المقترح للصيدلية.
ويعتبر امتناع النقابة عن إصدار أى من تلك الشهادات المذكورة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بمثابة موافقة ضمنية على السير فى إجراءات الترخيص.
وتصدر الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قرارًا ينظم القواعد والإجراءات اللازمة لقبول تلك الشهادات ومنح الترخيص.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالف ذلك من أحكام.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد