الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 159 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 2/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة
للعاملين ببنك مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 26 لسنة 1981 بقبول تسجيل صندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر برقم (148)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 13/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 13/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (1/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (1/ أ) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (1):
يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق 49 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم انضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
50 1.84
51 6.30
52 11.07
53 16.24
54 21.64
55 27.48
56 33.45
57 40.15
58 47.00
59 54.60
60 62.76

يحسب السن فى تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (1):

( أ ) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2016 مثبتًا بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى