الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 166 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 1/ 2017
لمؤسسة الهياتمى الخيرية بكفر الشيخ
المشهرة تحت رقم (49) بتاريخ 20/ 5/ 2014 (حلاً اختياريًا)

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع مجلس أمناء المؤسسة المؤرخ 5/ 1/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 15/ 1/ 2017 بخصوص حل مؤسسة "الهياتمى الخيرية" بكفر الشيخ المشهرة تحت رقم (49) بتاريخ 20/ 5/ 2014 (حلاً اختياريًا)؛
وتطبيقًا لأحكام المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة......)؛

قـرر:

أولاً - حل مؤسسة "الهياتمى الخيرية" بكفر الشيخ المشهرة تحت رقم (49) بترايخ 20/ 5/ 2014 (حلاً اختياريًا).
ثانيًا - تعيين السيد/ رياض محمد إسماعيل - "المراجع المالى بالمديرية - مصفيًا ماليًا بأتعاب قدرها ثلاثمائة جنيه لا غير لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ثالثًا - تؤول أموال المؤسسة بعد الحل إلى جمعية الإيمان لكفالة الأيتام بكفر الشيخ.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ مصطفى أحمد جاد الله