الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لضباط الإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى
والمسجلة برقم 802 لسنة 1997

بناءً على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2016 للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الإدارة العامة لشرطة مجلس الشعب والشورى والمسجلة برقم (802) بتاريخ 19/ 2/ 1997 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (50) بتاريخ 4/ 3/ 1997 والتى تم اتخاذ القرار فيها بتعديل المادة (1) من لائحة النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل:
الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الإدارة العامة لشرطة مجلسى الشعب والشورى.
مادة (1) بعد التعديل:
جمعية جنتى التعاونية للبناء والإسكان.
وقد سُجل هذا التعديل بسجل تعديل النظام الداخلى للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة تحت رقم (115) بتاريخ 26/ 1/ 2017
تحريرًا فى 31/ 1/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى