الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة - مركز دكرنس
والمعاد تسجيلها تحت رقم (335) بتاريخ 21/ 5/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (233) فى 13/ 10/ 1981

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المشتركة - مركز دكرنس المنعقدة قانونًا يوم الأربعاء الموافق 14/ 10/ 2015 وقررت تعديل المادة رقم (42) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
رفع بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة من 10 (عشرة) جنيهات، إلى 20 (عشرين) جنيهًا.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 7/ 12/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ عزت عبد الكريم محمد