الوقائع المصرية - العدد 67 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 21 مارس سنة 2017م
محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ديسط - مركز طلخا
والمعاد تسجيلها تحت رقم (74) بتاريخ 1/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 58 (تابع) بتاريخ 11/ 3/ 1981
اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية
المحلية متعددة الأغراض بناحية ديسط - مركز طلخا المنعقدة قانونًا يوم الأحد الموافق
2/ 8/ 2015 وقررت تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (51) من النظام الداخلى للجمعية
على النحو التالى:
رفع بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة من 5 (خمسة) جنيهات إلى 10 (عشرة) جنيهات.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 7/ 12/ 2016
مدير عام شئون التعاون الزراعى بالدقهلية مهندس/ عزت عبد الكريم محمد |