الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة "اذكر الله" بميت الحوفيين المشهرة تحت رقم (1884) بتاريخ 15/ 4/ 2012 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 11/ 1/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 11/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) التنمية الاقتصادية.
2 - أسباب التعديل:
تعديل عدد أعضاء مجلس الأمناء من (خمسة) أعضاء إلى (ثلاثة عشر) عضوًا.
تعديل بند التبرعات: قبل التعديل (لا تقبل المؤسسة أى تبرعات من أى جهة أو أفراد)، بعد التعديل (تقبل المؤسسة التبرع من المؤسسين وأبنائهم وأحفادهم ويقتصر عليهم فقط مدى الحياة).
إضافة ميدان التنمية الاقتصادية.
إضافة نشاطى:
( أ ) إعمار المساجد.
(ب) القروض الحسنة لأهل القرية.
3 - مجلس الأمناء مكون من: (ثلاثة عشر) عضوًا.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.