الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 190هـ
الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 22 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3442 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 1/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة "المصرى بأخلاقه" بالعاشر بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة "المصرى بأخلاقه" بالعاشر بمحافظة الشرقية تحت رقم (3442) اعتبارًا من 9/ 1/ 2017
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: مجاورة (7) - قطعة (17) - العاشر - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار المؤسسة بمجلس أمناء مكون من (3) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للمؤسسة.