الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2232 لسنة 2017
بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التفويق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات
المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد اللواء الدكتور وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة القليوبية؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى
المنازعات؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يكون مقر لجان التوفيق فى المنازعات التابعة لمحافظة القليوبية فى ديوان عام محافظة القليوبية - مدينة بنها، بدلاً من مقرها الحالى.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 3/ 2017
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |