الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 352 لسنة 2017
فى شأن إنشاء قسم ثالث شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 فى شأن إصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17706 لسنة 2005 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الغربية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1075 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديرية الأمن بمنطقة وسط الدلتا وتعديلاته؛
وعلى خطط الوزارة الخاصة بالموارد البشرية (ضباط - أفراد - موظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 8/ 1/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 14/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن الغربية "قسم ثالث شرطة طنطا"، فصلاً من النطاق الجغرافى لقسمى (أول - ثانٍ) شرطة طنطا ومركز شرطة طنطا بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً - المكونات الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا:
الشياخة الأولى (بحرى سبرباى):
مكوناتها الإدارية:
الجزء البحرى من منطقة سبرباى بفاصل من الجهة القبلية شارع سيدى خطاب، ويشمل (الجامع الكبير - كنيسة سبرياى - مسجد الفرغلى - مسجد الجبايشة - جزءًا من الناحية الشرقية للطريق الدولى لكفر الشيخ - منطقة عزبة محمد جعيصة - منطقة عزبة المدير).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية منشية الأوقاف - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: شارع سيدى خطاب.
الحد الشرقى: حدود قرية أخناواى الزلاقة - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: طريق (طنطا/ كفر الشيخ)
الشياخة الثانية (قبلى سبرباى):
مكوناتها الإدارية:
الجزء القبلى من منطقة سبراباى بفاصل من الجهة البحرية شارع سيدى خطاب، ويشمل (جامعة الأزهر - شريكة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - جزءًا من الناحية الشرقية للطريق الدولى لكفر الشيخ).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع سيدى خطاب بمنطقة سبرباى.
الحد الجنوبى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: حدود قرية أخناواى الزلاقة - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: طريق (طنطا/ كفر الشيخ).
الشياخة الثالثة (الجامعة):
مكونات الإدارية:
مناطق (مجمع كليات جامعة طنطا - المعهد العالى للحاسبات الآلية - جمعية الأيتام الخاصة - المدينة الجامعية - محطة بترول مصر - إذاعة وسط الدلتا "القناة السادسة" - الأمن القومى - مقر قسم ثالث شرطة طنطا - عزبة ليفى جربوعة).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية منشية الأوقاف - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: طريق (طنطا/ كفر الشيخ).
الحد الغربى: ترعة القاصد نطاق قسم ثالث شرطة طنطا.
الشياخة الرابعة (شرق الاستاد):
مكوناتها الإدارية:
مناطق (جهاز البيئة - شركة مياه الشرب - مديرية القوى العاملة - مديرية الشباب والرياضة - الاستاد - مستشفى الطب الرياضى - كلية الزراعة - مديرية الطرق والكبارى - كلية الطب البيطرى - معهد توكل الأزهرى).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية خرسيت - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: ترعة القاصد نطاق قسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الغربى: شارع الجيش نطاق قسم ثالث شرطة طنطا.
الشياخة الخامسة (غرب الاستاد):
مكوناتها الإدارية:
مناطق (المركز القومى للمرأة - نادى النيابة الإدارية - مديرية التنظيم والإدارة - مركز إصدار البطاقات - شركة المقاولون العرب - حديقة الطفل - مرفق مياه الشرب).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية خرسيت ثم طريق أسفلت شوبر/ خرسيت - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: شارع الجيش نطاق قسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الغربى: حدود كفر عصام البلد أحد مكونات القسم بفاصل أراضٍ زراعية.
الشياخة السادسة (كفر عصام البلد):
مكوناتها الإدارية
: (شونة بنك التنمية والائتمان - مطاحن الاتحاد - مصنع هدى كولا).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: حدود قرية خرسيت - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: طريق أسفلت (شوبر/ خرسيت) ثم أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق شوبر/ خرسيت ثم الحدود الإدارية لقرية كفر الحما - مركز شرطة طنطا.
ثانيًا - الحدود الجغرافية لقسم ثالث شرطة طنطا:
الحد الشمالى: الحدود الإدارية لقرية منشية الأوقاف ثم الحدود الإدارية لقرية خرسيت التابعتين لمركز شرطة طنطا ثم الطريق الأسفلتى من امتداد شارع الجيش منتهيًا بتقاطعه مع طريق (شوبر/ خرسيت) على أن يتبع الطريق قسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: منتصف طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى (الحدود الإدارية لقسمى أول وثان شرطة طنطا).
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لقرية أخناواى الزلاقة التابعة لمركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لنقطة شرطة محلة مرحوم التابعة لمركز شرطة طنطا.
مادة 2 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم (أول - ثانٍ) شرطة طنطا ونقاط الشرطة التابعة لهما لتصبح على النحو التالى:
أولاً - قسم أول شرطة طنطا:
( أ ) المكونات الإدارية لقسم أول شرطة طنطا:
الشياخة الأولى (السيد البدوى):
مكوناتها الإدارية:
(ميدان الساعة - شارع الصاغة - سوق الخان - شارع البورصة - شارع القنطرة - ميدان المحطة - ميدان السيد البدوى - شارع درب الأثر - شارع الجيارين - شارع صبرى).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع البحر يبدأ من ميدان الجمهورية ممتدًا لشارعى الخان وصبرى (الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا).
الحد الجنوبى: شارع السكة الجديدة وشارع الشيخ محمد متولى الشعراوى.
الحد الشرقى: شارع صبرى (الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا).
الحد الغربى: شارع أحمد ماهر.
الشياخة الثانية (سعد الدين):
مكوناتها الإدارية:
(شارع عزيز فهمى - شارع سعد الدين - شارع حسن كامل - شارع عثمان محمد - شارع المديرية القبلى - شارع المدارس - شارع أبو العز - شارع هداية - جزء من سوق الجبان - منطقة مساكن التكية - منطقة إدارة الحماية المدنية).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: ميدان الساعة بالامتداد لشارع سعد الدين حتى تقاطعه مع شارع النحاس.
الحد الجنوبى: شارع الإسكندرية.
الحد الشرقى: شارع المديرية ومديرية الأوقاف.
الحد الغربى: تقاطع شارع سعد الدين مع شارع النحاس حتى ميدان الإسكندرية.
الشياخة الثالثة (أحمد ماهر):
مكوناتها الإدارية:
(شارع أحمد ماهر - شارع القاضى - شارع عبد الحليم - شارع شمس الدين - الحارات الواصلة حتى شارعى طه الحكيم وسعد الدين).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع الجيش.
الحد الجنوبى: شارع طه الحكيم مع تقاطعه مع شارع سعد الدين حتى شارع أبو خضرة.
الحد الشرقى: من شارع سعد الدين حتى شارع أبو خضره.
الحد الغربى: شارع عبد الجواد.
الشياخة الرابعة (طه الحكيم):
مكوناتها الإدارية:
(شارع طه الحكيم - شارع أبو خضرة - شارع محمد شرف - شارع أحمد الشعراوى - شارع محمد منير - شارع الويشى - شارع الغمراوى - شارع الألفى - شارع بونابرت - شارع الفتاح من البحر حتى شارع النحاس - شارع السبع بنات - شارع الميهى - شارع رباط).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع الجيش.
الحد الجنوبى: شارع النحاس من شارع الفاتح حتى تقاطعه مع شارع ابن الفارض.
الحد الشرقى: شارع عبد الجواد.
الحد الغربى: شارع الفاتح من شارع الجيش حتى شارع النحاس.
الشياخة الخامسة (على مبارك):
مكوناتها الإدارية:
(شارع على مبارك - شارع الفاتح - شارع الطوخى - شارع سليمان - شارع أبو الدهب - شارع البرلسى - شارع المعاهدة من شارع الفاتح حتى تقاطعه مع شارع ابن الفارض).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع الفاتح فى تقاطعه مع شارع النحاس حتى تقاطعه مع طريق المعاهدة.
الحد الجنوبى: شارع ابن الفارض من شارع النحاس حتى طريق المعاهدة.
الحد الشرقى: شارع النحاس.
الحد الغربى: طريق المعاهدة.
الشياخة السادسة (النادى):
مكوناتها الإدارية:
(مديرية أمن الغربية - نادى طنطا الرياضى - محافظة الغربية - دار المناسبات - نادى المعلمين - مستشفى الجامعة - شارع يوسف الصديق - شارع كليوباترا - شارع ابن سينا - شارع كفر عصام - شارع الشيخة صباح).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع الجيش من شارع الفاتح حتى طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى بتقاطعه مع شارع كفر عصام.
الحد الجنوبى: شارع النحاس.
الحد الشرقى: شارع الفتاح.
الحد الغربى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الشياخة السابعة (أم المؤمنين):
مكوناتها الإدارية:
(شارع كفر عصام - شارع حجازى - شارع المساحة - شارع أنور - شارع محمد عبد العزيز - شارع صلاح الدين - شارع عمر بن الخطاب - شارع جعيصة - شارع كفر حمودة - شارع كفرة على شعبان - شارع كفرة أبو سليم - منطقة سوق الجملة - موقف المعرض - مساكن الموظفين).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى مع طريق المعاهدة.
الحد الجنوبى: شارع الفاتح.
الحد الشرقى: شارع كفر عصام من المساحة حتى تقاطعه مع طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الغربى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الشياخة الثامنة (ابن الفارض):
مكوناتها الإدارية:
(شارع سجن طنطا - منطقة كفر الشجن - شارع مصطفى كامل - امتداد شارع ابن الفارض - امتداد شارع سعد الدين - نقطة مرور سالم - شارع التحرير - منفذ بيع شركة إيديال - مطحن العاشر من رمضان - شارع محمد ثروت - شارع جمال عبد الناصر).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع ابن الفارض من شارع النحاس حتى طريق المعاهدة.
الحد الجنوبى: شارع الإسكندرية.
الحد الشرقى: شارع النحاس من شارع ابن الفارض ممتدًا لشارع الإسكندرية ونقطة مرور سالم.
الحد الغربى: طريق مصر/ الإسكندرية الزراعى.
الشياخة التاسعة (سيجر):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة سيجر ويميزها شارعا "سيجر وحافظ وهبى").
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شريطة سكة حديد مصر/ الإسكندرية.
الحد الجنوبى: ترعة البتانونية (الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا).
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
الشياخة العاشرة (العجيزى):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة العجيزى ويميزها "ريق سكة شبين - شارع التحرير - مسكن الشباب").
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: يبدأ من شارع حسن شحاتة انتهاءً بكوبرى الخادم.
الحد الجنوبى: طريق الملاحة بدءًا من مزلقان الملاحة بامتداد شريط سكة حديد مصر/ الإسكندرية.
الحد الشرقى: شريط سكة حديد طنطا/ المحلة الكبرى المواجه لمقابر المسلمين دائرة قسم ثان شرطة طنطا.
الحد الغربى: شريطة سكة حديد طنطا/ تلا، ومن مزلقان شبين الكوم حتى مزلقان الملاحة.
(ب) الحدود الجغرافية لقسم أول شرطة طنطا:
الحد الشمالى: منتصف الطريق الزراعى مصر/ الإسكندرية (الحدود الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا بدءًا من نهاية التقاء شارع الجيش حتى الحدود الإدارية لنقطة شرطة محلة مرحوم - مركز شرطة طنطا).
الحد الجنوبى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
(جـ) نقاط الشرطة التابعة لقسم أول شرطة طنطا:
نقطة شرطة سوق الجملة:
مكوناتها الإدارية:
جزء من شياخة أم المؤمنين.
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع ابن الفارض.
الحد الجنوبى: شارع كفر عصام.
الحد الشرقى: الطريق السريع.
الحد الغربى: طريق المعاهدة.
نقطة شرطة سيجر:
مكوناتها الإدارية:
شياخة سيجر.
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: شريط سكة حديد مصر/ الإسكندرية.
الحد الجنوبى: ترعة البتانونية (الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا).
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
نقطة شرطة العجيزى:
مكوناتها الإدارية:
شياخة العجيزى.
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: يبدأ من شارع حسن شحاتة انتهاءً بكوبرى الخادم.
الحد الجنوبى: طريق الملاحة بدءًا من مزلقان الملاحة بامتداد شريط سكة حديد مصر/ الإسكندرية.
الحد الشرقى: شريطة سكة حديد طنطا/ المحلة الكبرى المواجه لمقابر المسلمين - دائرة قسم ثان شرطة طنطا.
الحد الغربى: شريط سكة حديد طنطا/ تلا من مزلقان شبين الكوم حتى مزلقان الملاحة.
نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعى:
حدودها الجغرافية:
نطاق المستشفى:

نقطة شرطة المسجد الأحمدى:
حدودها الجغرافية:
حرم المسجد الأحمدى.
ثانيًا - قسم ثان شرطة طنطا:
( أ ) المكونات الإدارية لقسم ثان شرطة طنطا:
الشياخة الأولى (أحمد البابلى):
مكوناتها الإدارية
: (منطقة سوق ناصر - بنك القاهرة - مكتب بريد سوق ناصر - شارع الخان - شارع تل الحدادين - شارع درب التراسين).
حدودها الجغرافية:
سوق ناصر غربى شارع الجلاء والخان البحرى حتى نهاية حلقة القطن شرقى وشارع تل الحدادين قبلى شارع درب التراسين.
الشياخة الثانية (محمد مجاهد):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفرة الصول الشرقية - منطقة سوق السباعى - مستشفى عمار التخصصى).
حدودها الجغرافية:
كفرة الصول الشرقية تبدأ من أول شارع الجلاء بحرى حتى نهاية جسر السكة الحديد شرقى ومن شارع الشهيد محمد ملش حتى شارع القشطى قبلى حتى شارع حسن خطاب غربى.
الشياخة الثالثة (حسن سالم):
مكوناتها الإدارية
: (منطقة سوق العتاسة - شارع القشطى قبلى - منطقة مصانع ومحلات تجارية).
حدودها الجغرافية:
كفرة الصول الشرقية تبدأ من شارع خطاب إلى شارع حلقة القطن القديمة إلى شارع القشطى وشارع الجلاء.
الشياخة الرابعة (عبده الرفاعى):
مكوناتها الإدارية
: (منقطة الكفرة الشرقية - مجمع الشروق الطبى النموذجى - منطقة حلقة السمك - منطقة مساكن العمرى - جراج البلدية).
حدودها الجغرافية:
الكفرة الشرقية تبدأ من شارع القشطى حتى شارع حلقة القطن القديمة وشارع الشهيد محمد ملش حتى شارع الشهيد محمد عبد الرحمن.
الشياخة الخامسة (السيد منصور):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفرة العمرى - منطقة كفرة مليم - معهد العمرى الأزهرى القديم - منطقة ورش ومحلات تجارية).
حدودها الجغرافية:
تبدأ من كفرة العمرى وكفرة مليم من شارع الشهيد عبد الرحمن بحرى إلى جسر السكة الحديد شرقى إلى حارة عبد الملاك قبلى ودرب الحوض من صبرى.
الشياخة السادسة (محمد عبد العال):
مكوناتها الإدارية
: (منطقة كفرة الخادم - معهد محاسن عوارة الأزهرى - مسجد عوارة - مستشفى الجزام - مؤسسة العجزة).
حدودها الجغرافية:
تبدأ من كفرة الخادم بجميع مشتملاتها وتشمل شركات الغاز ومستشفى الجزام ومؤسسة العجزة والمبنى المجاور لها.
الشياخة السابعة (محمود أبو شليب):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفرة القرشى وتشمل: جراج مرفق النقل الداخلى - شركة طنطا للغزل والنسيج - جبانة المسلمين - حكر العجيزى - مساكن البترول - حى السلام - موقف الجلاء).
حدودها الجغرافية:
كفرة القرشى تبدأ من قنطرة سمنود من شارع القرشى إلى نهاية جبانة المسلمين وتشمل حكر العجيزى والمصانع الحكومية والمدارس حتى نهاية كوبرى فاروق ومساكن البترول حى السلام وخارج الكردون.
الشياخة الثامنة (أحمد هاشم):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفر السلخانة - شركة المطاحن - محطة مياه الشرب والصرف الصحى - منطقة المساكن وتضم "مساكن السلخانة - مساكن السوفييت - مساكن السد العالى" - مقابر المسيحيين - شركة طنطا للزيوت والصابون - مصنع البرتقال).
حدودها الجغرافية:
كفر السلخانة يبدأ من شارع الجلاء من قنطرة سمنود إلى نهاية كوبرى فاروق والمساكن المجاورة للمصالح الحكومية والمدارس ومساكن السلخانة ومساكن السوفييت ومساكن السد العالى ومصنع السليمان ومصنع البرتقال وطريق أخناواى وكوبرى أبو جمالة.
الشياخة التاسعة (أحمد عبد الرحمن):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفرة على أغا - مقر قسم ثان شرطة طنطا - قطاع الأمن المركزى - منطقة الساحة الشعبية - مسجد الساحة - مدرسة طنطا الثانوية الصناعية الكهربائية).
حدودها الجغرافية:
كفرة على أغا تبدأ من شارع الجلاء قبلى ومن شارع المحلة الكبرى شرقى ومن شارع شوقى بحرى وشارع الحلو حتى شارع شوقى.
الشياخة العاشرة (محمد طه):
مكوناتها الإدارية:
(شارع الجلاء - مبنى شركة مصر للتأمين - مكتب الطب الشرعى).
حدودها الجغرافية:
كفرة على أغا تبدأ من شارع الجلاء من أول شارع الحلو قبلى حتى شارع الوابورات غربى وشارع شوقى من سعيد بحرى حتى شارع الحلو شرقى.
الشياخة الحادية عشرة (رمضان مصطفى):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفرة الحمرة - مساكن شوقى - كنيسة مارى جرجس - كلية التجارة).
حدودها الجغرافية:
كفرة الحمرة تبدأ من شارع الحلو من شارع غربى حتى نهاية المبانى لنقطة شرطة قحافة بحرى إلى نهاية مساكن شوقى وشارع شوقى قبلى.
الشياخة الثانية عشرة (الشعراوى):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة كفر هلال بك - شارع المحلة الشرقى - مسجد شلبى).
حدودها الجغرافية:
كفر هلال بك يبدأ من شارع الجلاء قبلى ومن شارع المحلة شرقى إلى نهاية السكة الحديد غربى إلى نهاية شارع المحلة بحرى.
الشياخة الثالثة عشرة (أحمد الباجورى):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة الكفرة الجديدة - مقر شركة مصر للغاز).
حدودها الجغرافية:
الكفرة الجديدة تبدأ من شارع رشيدى قبلى ومن شارع الحلو غربى وجسر السكة الحديد شرقى حتى نهاية المبانى.
الشياخة الرابعة عشرة (محمد إسماعيل):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة دوران كتشنر - شارع حسن رضوان - مستشفى المنشاوى العام - جامع المنشاوى - نادى الشرطة).
حدودها الجغرافية:
تبدأ من أول شارع سعيد حتى شارع حسن رضوان ودوران كتشنر من أول شارع الجيش إلى شارع حسن رضوان ومن شارع موسى كوهين والحلو إلى شارع حسن رضوان وجميع المصالح الحكومية والشركات والمدارس.
الشياخة الخامسة عشرة (أحمد عواجة):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة طنطا الجديدة - كنيسة الروم - إدارة الجامعة - كلية التربية - حديقة الأندلس).
حدودها الجغرافية:
طنطا الجديدة تبدأ من شارع حسن رضوان وشارع بسيونى المنشاوى وشارع الجيش وشارع سعيد بحرى حتى نهاية نقطة شرطة قحافة وجميع المصالح والمدارس الموجودة بالمنطقة.
الشياخة السادسة عشرة (فخرى جعيصة):
مكوناتها الإدارية:
(منطقة منزل العمدة القديم - مكتب بريد قحافة - مساكن قحافة).
حدودها الجغرافية:
تبدأ من جزء من أول منطقة منزل العمدة القديم حتى الطريق السريع دائرة البلد من الغربى إلى القبلى ودائرة البلد من الشرقى إلى البحرى حتى شارع داير الناحية.
الشياخة السابعة عشرة (محمد جعيصة):
مكوناتها الإدارية:
(شارع داير الناحية بحرى - مدرسة الشهيد النجار - سوق قحافة - العباس سكان للأشعة).
حدودها الجغرافية:
تبدأ من منزل عبد الحميد عبد العاطى من شارع داير الناحية بحرى وقبلى حصة الشيخ فخرى جعيصة ومن الغربى ينتهى من منزل الحسينى أبو هلال وهى ستة قراريط وجزء من بلدة قحافة تبدأ من منزل أحمد أبو هلال حصة الشيخ فخرى ومن الجهة القبلية حتى داير الناحية بحرى ومن الجهة الداخلية ينتهى بمنزل ورثة/ مصطفى شتا وهى ستة قراريط.
(ب) الحدود الجغرافية لقسم ثان شرطة طنطا:
الحد الشمالى: منتصف الطريق الزراعى مصر/ الإسكندرية (الحدود الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا بدءًا من نهاية التقاء شارع الجيش "الضفة الشرقية" حتى الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا).
الحد الجنوبى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لقسم أول شرطة طنطا.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لمركز شرطة طنطا.
(جـ) نقاط الشرطة التابعة لقسم ثان شرطة طنطا:
1 - نقطة شرطة قحافة:
مكوناتها الإدارية:
شياختا (محمد جعيصة - فخرى جعيصة).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: الحدود الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: شارع معمر القذافى.
الحد الشرقى: شارع سلطان مراد.
الحد الغربى: شارع الجيش.
2 - نقطة شرطة السلام:
مكوناتها الإدارية:
شياخة محمود أبو شليب.
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: من كوبرى القرشى حتى كوبرى فاروق.
الحد الجنوبى: ترعة القائم (فاصل زمام قسم ثان شرطة طنطا مع مركز شرطة طنطا).
الحد الشرقى: الطريق الزراعى السريع من مصنع سنيوريتا حتى كوبرى فاروق.
الحد الغربى: من كوبرى القرشى حتى نفق الخادم.
مادة 3 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لمركز شرطة طنطا بعد فصل منطقتى سبرباى وكفر عصام من نطاق اختصاصه وضمهما لنطاق اختصاص قسم ثالث شرطة طنطا لتصبح على النحو التالى:
( أ ) المكونات الإدارية لمركز شرطة طنطا:
وتشمل قرى: (أخناواى الزلاقة - سبطاس - كفر سبطاس - كفر طرنة - كفر علوان - الرجدية - الرملية - حصة شبشير - شبشير الحصة - محلة روح - برما - تلبنت قيصر - حصة برما - شقرف - كفر المنشى القبلى - كفر المنصورة - دفرة - كفر أبو داود - ميت حبيش القبلية - نفيا - شوبر - خرسيت - ميت السودان - شونى - الكرسة - كفر الشرفا الشرقى - محلة مرحوم - الجوهرية - شبرا النملة - كفر الحما - منيل الهويشات - محلة منوف - بريك الحجر - داكودة - منشأة الجنيدى - كفر العراقى - نواج - دمشيت - كنيسة دمشيت - فيشا سليم - كفر الساحل - كفر مسعود - كفر خضر - ميت حبيش البحرية - صناديد - كفر الشيخ سليم - منشية الأوقاف - منشية جنزور) والعزب التابعة لها.
(ب) الحدود الجغرافية لمركز شرطة طنطا:
الحد الشمالى: الحدود الإدارية لأقسام أول وثان وثالث شرطة طنطا نظرًا لتوسط دوائرها لمركز شرطة طنطا والحدود الإدارية لمراكز شرطة المحلة الكبرى وقطور وبسيون.
الحد الجنوبى: الحدود الإدارية لمحافظة المنوفية مع محافظة الغربية.
الحد الشرقى: الحدود الإدارية لمركز شرطة السنطة.
الحد الغربى: الحدود الإدارية لمركز شرطة كفر الزيات.
(جـ) نقاط الشرطة التابعة لمركز شرطة طنطا:
1 - نقطة شركة شونى:
مكوناتها الإدارية:
قرى (شونى - كفر الساحل - كفر الشرفا الشرقى - الكرسة - فيشا سليم).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: الحدود الإدارية لقسم أول شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: الحدود الإدارية لمركز شرطة كفر الزيات.
الحد الشرقى: حدود مركز شرطة تلا - محافظة المنوفية مع حدود نقطة شرطة صناديد - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: حدود نقطة شرطة محلة مرحوم - مركز شرطة طنطا.
2 - نقطة شرطة صناديد:
مكوناتها الإدارية:
قرى (صناديد - منشية جنزور - كفر الشيخ سليم).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: نقطة مرور الملاحة - قسم أول شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: نقطة شركة زنارة التابعة لمركز شرطة تلا - محافظة المنوفية.
الحد الشرقى: نقطة شرطة دفرة - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: نقطة شرطة شونى - مركز شرطة طنطا.
3 - نقطة شرطة دفرة:
مكوناتها الإدارية:
قرى (دفرة - نفيا - كفر أبو داود - ميت حبيش القبلية).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: الطريق الزراعى السريع حتى حدود قسم ثان شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: الطريق الزراعى السريع ثم حدود محافظة المنوفية.
الحد الشرقى: حدود النقطة مع مركز شرطة السنطة.
الحد الغربى: دائرة نقطة شرطة صناديد - مركز شرطة طنطا.
4 - نقطة شرطة محلة منوف:
مكوناتها الإدارية
: قرى (محلة منوف - داكودة - كفر العراقى - منشأة الجنيدى - ميت السودان - شوبر).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: قرية بوريج - مركز شرطة قطور.
الحد الجنوبى: عزبة شعبان التابعة لقرية برما بدائرة نقطة شرطة برما - مركز شرطة طنطا.
الحد الشرقى: قرية بريك الحجر التابعة لنقطة شرطة نواج - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: قرية شقرف التابعة لنقطة شرطة برما - مركز شرطة طنطا.
5 - نقطة شرطة محلة روح:
مكوناتها الإدارية:
قرى (محلة روح - الرجدية - شبشير الحصة - حصة شبشير - الرملية).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: ترعة ميت يزيد - قرية الهياتم - قرية صفط تراب - مركز شرطة المحلة الكبرى.
الحد الجنوبى: ترعة حصة شبشير وأبو الثابت ثم الحدود الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الشرقى: ترعة القاصد - قرية أخناواى الزلاقة - مركز شرطة طنطا، وقرى (طوخ مزيد - القرشية - ميت يزيد) ومركز شرطة السنطة.
الحد الغربى: ترعة نظيف - قرية دمشيت التابعة لنقطة شرطة نواج - مركز شرطة طنطا.
6 - نقطة شرطة نواج:
مكوناتها الإدارية:
قرى (نواج - منشية الأوقاف - بريك الحجر - دمشيت - كنيسة دمشيت).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: قرية كنيسة دمشيت وتوابعها وترعة الكنسية - فاصلة مع مركز شرطة قطور.
الحد الجنوبى: قرية منشية الأوقاف وتوابعها ثم مصرف زهر زاد يفصل الحدود مع قسم ثالث شرطة طنطا.
الحد الشرقى: قرية دمشيت وتوابعها.
الحد الغربى: قرية بريك الحجر وترعة المناشوى - فاصلة مع قرية محلة منوف - مركز شرطة طنطا.
7 - نقطة شرطة محلة مرحوم:
مكوناتها الإدارية:
قرى (محلة مرحوم - كفر الحما - الجوهرية - شبرا النملة - خرسيت - كفر مسعود - كفر خضر).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: قاعدة طنطا الجوية حدود قرية برما - مركز شرطة طنطا.
الحد الجنوبى: قرية كفر خضر - مركز شرطة طنطا.
الحد الشرقى: نقطة مرور سالم - منطقة كفر عصام (الحدود الإدارية لقسم ثالث شرطة طنطا).
الحد الغربى: قرية كفر الشوربجى - مركز شرطة كفر الزيات بجوار محطة وقود شكر الله وأنيس برسوم.
8 - نقطة شرطة برما:
مكوناتها الإدارية:
قرى (برما - حصة برما - شقرف - تلبنت قيصر - كفر المنصورة - كفر المنشى - منيل الهويشات).
حدودها الجغرافية:
الحد الشمالى: عزبة بلتاجى عمر التابعة لقرية تلبنت قيصر ثم حدود مركز شرطة بسيون.
الحد الجنوبى: قرية كفر الشوربجى - مركز شرطة كفر الزيات.
الحد الشرقى: شركة النيل للإنشاء والرصف (الكسارة والمطار) من جهة قرية محلة مرحوم - مركز شرطة طنطا.
الحد الغربى: عزبة الصعايدة التابعة لقرية حصة برما - مركز شرطة طنطا حتى حدود مركز شرطة كفر الزيات.
مادة 4 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار