الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

وزارة النقل
الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
قرار رقم 6 لسنة 2017
الصادر بتاريخ 2/ 3/ 2017

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير النقل رقم 486 لسنة 2015 بتعييننا رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر؛
وعلى قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2000 مالى وتجارى بشأن مقابل الانتفاع بأرض الهيئة بنظام الإشغال المؤقت؛
وعلى قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض بنود القرار رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالإشغال المؤقت؛
وعلى قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2015 الصادر فى 1/ 7/ 2015 بشأن مقابل الانتفاع بأرض الهيئة بنظام الإشغال المؤقت والمنشور بالوقائع المصرية فى 5 سبتمبر 2015؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (193) المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2017 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأرض بنظام الإشغال المؤقت والمعتمد من السيد وزير النقل بتاريخ 9/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بنظام الإشغال المؤقت بالساحات المخصصة للإشغال المؤقت بالموانى التابعة للهيئة وفقًا لما يلى:
1 - يتم الترخيص بساحات الإشغال المؤقت بمساحات 100 متر مربع كحد أدنى للساحة الواحدة ومضاعفاتها.
2 - تتم المحاسبة المالية للساحة التى مساحتها 100 متر مربع وفقًا لمدة الإشغال بالأسبوع بالفئات الآتية:

مدة الإشغال الأسبوع الأول الأسبوع الثانى الأسبوع الثالث الأسبوع الرابع
والأسابيع التالية
الفئة بالجنيه 500 جنيه 800 جنيه 900 جنيه 1200 جنيه

3 - تزاد تلك الفئات بنسبة (25%) فى حالة التخصيص لبضائع الصب غير النظيف كالفحم والكلينكر والحديد الخردة والكبريت والسماد وخلافه.
4 - تبدأ المحاسبة المالية من تاريخ الترخيص.
5 - يقر المرخص بأنه قد عاين المساحة المخصصة له ووجدها خالية ومناسبة للغرض الذى تم الترخيص من أجله.
6 - يلتزم المرخص به بسداد المبالغ الآتية مقدمًا:
( أ ) قيمة مقابل الإشغال عن المدة المطلوب الترخيص بها.
(ب) تأمين على ذمة الإشغال بنسبة 100% (مائة فى المائة) من قيمة الأسبوع التالى للمدة المطلوب الترخيص بها لا تدفع عنه فوائد ضمانًا لتنفيذ شروط التعاقد.
(جـ) تأمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على ذمة رفع مخلفات، وفى حالة التخصيص لبضائع الصب غير النظيف يكون تأمين رفع المخلفات مبلغ عشرين ألف جنيه.
7 - عند رغبة المرخص له فى تجديد ترخيص الإشغال فعلية التقدم للهيئة بطلب كتابى قبل نهاية مدة الترخيص بذات الشروط والأسعار بمدة لا تقل عن يومين حتى يمكن للهيئة النظر فى الموافقة على تجديد الترخيص من عدمه.
8 - فى حالة الإشعال بدون الحصول على ترخيص أو تجاوز المدة المحددة بالترخيص بدون إخلاء أو دون أن يتقدم المرخص له بطلب لتجديد الترخيص، تتم المحاسبة بالفئة المحددة للإشغال المؤقت بزيادة قدرها (50%) من فئة هذا الإشغال.
وفى جميع الأحوال تثبت الهيئة حالات التعدى من خلال محضر إدارى يحرر بمعرفتها ويحتسب المقابل والتعدى من تاريخ شغل المساحة.

(المادة الثانية)

يُعاد النظر فى تلك الفئات كل ستة أشهر أو إذا اقتضت الضرورة ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
لواء مهندس/ هشام محمود أبو سنة