الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة بهنس لتنمية المجتمع بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2415) اعتبارًا من 11/ 1/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 11/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) رعاية الأمومة والطفولة.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الشيخوخة.
(هـ) رعاية الفئات الخاصة.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ح) الدفاع الاجتماعى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء د ور حضانة ومكتبات وأندية للأطفال.
(ب) إنشاء رعاية للأيتام بعد الموافقة.
(جـ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(د) إنشاء مستوصف علاجى خيرى.
(هـ) مراكز تدريب مهنى - معارض أسر منتجة.
(و) دور إيواء وضيافة للمسنين بعد الموافقة.
(ز) رعاية المكفوفين والمرضى.
(ح) إقامة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد.
(ط) إقامة المعاهد والمدارس والكليات بعد الموافقة.
(ى) تيسير الحج والعمرة.
(ك) إقامة دور إيواء للمتسولات وأطفال الشوارع والقاصرات بعد موافقة الجهات المختصة.
(ل) إقامة أندية الدافع الاجتماعى.
(م) دورات تدريبية للرائدات الريفيات.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس أمناء لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.