الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة فتحى اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بقليوب المشهرة برقم (1348) بتاريخ 23/ 4/ 2009 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 11/ 1/ 2017 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 1/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى - علميًا - ثقافيًا - اجتماعيًا - دينيًا - صحيًا - بيئيًا.
(ب) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم المؤسسة من مؤسسة فتحى مطر اللو الخيرية للرعاية الاجتماعية، إلى مؤسسة فتحى اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية.
تعديل النطاق الجغرافى للمؤسسة من على مستوى المحافظة، إلى على مستوى الجمهورية.
إضافة ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
إضافة نشاط رعاية الشباب الموهوبين.
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.