الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية والبيئية بشبرا المشهرة برقم (863) بتاريخ 12/ 5/ 2004 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 11/ 1/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 11/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم الجمعية من جمعية الرعاية الاجتماعية، إلى جمعية الرعاية الاجتماعية والبيئية بشبرا.
تعديل النطاق الجغرافى للجمعية من على مستوى المدينة، إلى على مستوى الجمهورية.
تعديل رسم العضوية من عشرين جنيهًا، إلى خمسين جنيهًا.
تعديل الاشتراك السنوى من اثنى عشر جنيهًا سنويًا، إلى ستين جنيهًا سنويًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.