الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أبناء مناوهلة - مركز الباجور - منوفية المشهرة برقم (264) بتاريخ 3/ 9/ 1976 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 12/ 1/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 12/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
2 - أسباب التعديل:
إضافة الميادين الآتية إلى الميدان السابق:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) رعاية الأمومة والطفولة.
(د) رعاية الأسرة.
إضافة الأنشطة الآتية إلى الأنشطة السابقة:
( أ ) سيارة تكريم الإنسان ودار مناسبات.
(ب) محو الأمية - دار لتحفيظ القرآن.
(جـ) إنشاء دار حضانة.
(د) النظافة العامة والتشجير.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) رحلات ترفيهية.
(ز) بناء وتعمير المساجد.
(ح) مشغل فتيات.
تعديل النطاق الجغرافى للجمعية من على مستوى الحى، إلى على مستوى الجمهورية.
تعديل رسم العضوية من جنيه واحد، إلى مائة جنيه.
تعديل الاشتراك السنوى من ستة جنيهات سنويًا، إلى ستين جنيهًا سنويًا.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.