الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أصدقاء البيئة لتنمية المجتمع بالنوار المشهرة برقم (1760) بتاريخ 29/ 9/ 2011 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 12/ 1/ 2017 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمع المحلى.
(ب) حماية البيئة.
(جـ) التنمية الاقتصادية.
(د) الصداقة بين الشعوب.
(هـ) المساعدات الاجتماعية.
(و) حقوق الإنسان.
2 - أسباب التعديل:
تعديل نطاق عمل الجمعية الجغرافى من على مستوى مدينة الخصوص، إلى على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.