الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية التقوى لرعاية المعاقين بعزبة مجاهد - قطور

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 27/ 12/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/ 10/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك فيصل الإسلامى - فرع طنطا، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بقطور - الفرع الرئيسى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية التقوى لرعاية المعاقين بعزبة مجاهد - قطور بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من بنك فيصل الإسلامى - فرع طنطا، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بقطور - الفرع الرئيسى.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار