الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 190هـ
الخميس 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلى بسبيكو الجديد والقديم بمدينة السلام

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 25/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 25/ 12/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلى بسبيكو الجديد والقديم بمدينة السلام (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1266) بتاريخ 27/ 2/ 2017
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلى بسبيكو الجديد والقديم بمدينة السلام.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7712 جنيهًا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك القاهرة - فرع اللقانى بموجب قسيمة إيداع نقدية رقم (004203615004) بالحساب رقم (00735010035500) بتاريخ 26/ 2/ 2017
تحريرًا فى 7/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
أ/ جلال سنبل