الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 2016
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 11/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية
العربية بشأن المساهمة فى تمويل ¢ مشروع الربط الكهربائى
بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ¢

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 11/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شأن المساهمة فى تمويل "مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1437هـ
            (الموافق 27 يناير سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذو القعدة سنة 1437هـ
                        (الموافق 22 أغسطس سنة 2016م).