الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 529 لسنة 2016
بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة
بتاريخ 26/ 7/ 2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية
واليابان
بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية
لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 26/ 7/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى إلى الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 18 ربيع الآخر سنة 1438هـ
                (الموافق 16 يناير سنة 2017م).