الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 385 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان:
الأولى: بمدينة شرم الشيخ بمساحة 2000م2 لصالح طائفة الأقباط الإنجيليين.
الثانية: بمدينة نويبع بمساحة 3000م2 لصالح طائفة الأقباط الأرثوذكس.
وذلك لإقامة كنيستين عليهما، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل