الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 432 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة فدان واحد و11 سهمًا بحوض الساحل نمرة (5) بناحية منية محلة الدمنة - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة رسمية للغات، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل