الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الستون
24 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 23 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 435 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3900م2 (تبرع المواطن/ عبد الجواد سعد الله ضيف الله) بالقرية الرابعة جناكليس - التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل