الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2270 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 1/ 2017
لجمعية "وسام الخير" بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 19/ 1/ 2017 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

أولاً - قيد جمعية "وسام الخير" بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: مدينة كفر الشيخ.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: أبراج المحاربين ( أ ).
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: 15 جنيهًا.
6 - رسم الاشتراك: 15 جنيهًا.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة.