الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2271 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 1/ 2017
لجمعية "دار الطب الخيرية" بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 19/ 1/ 2017 الخاصة بقيد الجمعية وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد جمعية " دار الطب الخيرية" بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - تنمية المجتمع المحلى - الرعاية الدينية الثقافية والرياضية والاجتماعية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
5 - رسم القيد: 10 جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: 10 جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.