الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 190هـ
الأحد 27 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 26 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
الإدارة العامة للمساحة بالغربية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1208 لسنة 2015 والمنشور بالعدد 22 بتاريخ 28/ 5/ 2015 من الجريدة الرسمية بتعديل القرار رقم 1533 لسنة 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (42) فى 20/ 10/ 2005 وقضى بتقرير صفة النفع العام عن العقارات والمنشآت اللازمة لمشروع إقامة محطة رفع فرعية لمياه الصرف الصحى بناحية العامرية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية تعديل مشروع رقم (416) صرف صحى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 4/ 2017 إلى 15/ 4/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - جيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة بالغربية "تقاطع شارع الفتاح مع شارع كفر عصام - أول طنطا".
3 - مقر نقطة شرطة قرية العامرية - مركز المحلة الكبرى - غربية.
4 - مقر الوحدة المحلية بقرية العامرية - مركز المحلة الكبرى - غربية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2015
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على التقديرات أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.