الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 387 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا
والتى بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية
قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع
تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا والتى بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 114 مليونًا و978 ألف دولار أمريكى من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 ربيع الأول سنة 1438هـ
                        (الموافق 20 ديسمبر سنة 2016م).