الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الستون
17 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق 16 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 408 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا
بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الإطارية الموقعة فى سول بتاريخ 3/ 3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 30 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).