الوقائع المصرية - العدد 72 - السنة 190هـ
الاثنين 28 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 27 مارس سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية تحيا مصر لتنمية الثروة الحيوانية
بناحية تيدا - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 28/ 9/ 2016 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 20 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 1000 جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - (بنك قرية تيدا) بموجب إيصال رقم (56110) بتاريخ 25/ 10/ 2016
تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بمحافظة كفر الشيخ برقم (363) بتاريخ 25/ 11/ 2016
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز منطقة عملها مقرها عدد أعضاء مجلس الإدارة رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
تحيا مصر
لتنمية
الثروة الحيوانية
نوعية سيدى سالم تيدا
وتوابعه
تيدا 5 363 25/ 11/ 2016

تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

يعتمد،
مدير عام شئون التعاون الزراعى
مهندس/ محمد عيد سالم