الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الحامد للتنمية المجتمعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2412) اعتبارًا من 2/ 1/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 2/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د الصداقة بين الشعوب.
(هـ) حقوق الإنسان.
(و) الدفاع الاجتماعى.
(ز) التنظيم والإدارة.
(ح) الأسرة والطفولة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية تنموية.
(ب) إصدار جريدة ونشرات بعد موافقة الجهات المختصة.
(جـ) التواصل مع الشعوب خارج مصر.
(د) الرقابة على الانتخابات.
(هـ) نشر ثقافة حقوق الإنسان.
(و) إعداد الكوادر والهياكل الإدارية.
(ز) تقديم المساعدات الاجتماعية.
(ح) محو الأمية - حضانة - تحفيظ القرآن الكريم.
(ط) تيسير الحج والعمرة.
(ى) دورات تنمية بشرية فى مجالات الإدارة وحقوق الإنسان.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.