الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية جنة الصالحين الخيرية - طنطا أول
المشهرة تحت رقم (1100) بتاريخ 12/ 3/ 2008 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 31/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 24/ 12/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود موارد حاليًا تساعد على العمل ورغبة الأعضاء فى الحال؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية جنة الصالحين الخيرية - طنطا أول (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ هبة محمد شوقى - مراجع بالإدارة الاجتماعية، وأتعاب المصفى مبلغ 350ج (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، على أن تؤول أموال الجمعية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 31/ 1/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار