الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالجيزة
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنها - السادات (طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى) رقم 408 طرق (المرحلة الرابعة) بناحية بنى سلامة وخارج زمام بنى سلامة - مركز إمبابة - محافظة الجيزة.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذى تم تعديل نصى الفقرة الأولى من المادة السابعة والمادة الثامنة منه بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 1/ 4/ 2017 إلى 15/ 4/ 2017
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - مديرية المساحة بالجيزة (16 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة).
3 - مقر العمدية بناحية بنى سلامة.
4 - مقر الوحدة المحلية ببنى سلامة.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.