الوقائع المصرية - العدد 73 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 جمادى الآخرة سنة 1438هـ، الموافق 28 مارس سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (45) بتاريخ 6/ 11/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع طريق شبرا/ بنها الحر رقم (406) طرق بناحية كفر رمادة وكذلك ملحق بناحية كوم أشفين - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 39 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (6) بتاريخ 5/ 2/ 2015 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم (408) طرق بناحية كفر بطا - مركز بنها - محافظة القليوبية.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (28) بتاريخ 15/ 7/ 2010 وقضى بتقرير صفة النفع العام باعتبار مشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم (387) طرق ملحق بناحية منشأة بنها - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 15/ 4/ 2017 إلى 29/ 4/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى - الجيزة".
2 - الإدارة العامة للمساحة ببنها.
3 - مقر عمدية بقرية ناى - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
4 - مقر الوحدة المحلية بقرية بطا - مركز بنها - محافظة القليوبية.
6 - مقر الوحدة المحلية بناحية شبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية. 6 - مقر الوحدة المحلية بناحية بلقس - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
7 - مقر العمدية بناحية كفر رمادة - مركز قليوب - قليوبية.
8 - مقر العمدية بقرية كفر بطا - مركز بنها - - محافظة القليوبية.
9 - مقر نقطة شركة كوم أشفين - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
10 - مقر العمدية بناحية منشأة بنها - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.