الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 455 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 512م2 بمدينة بلاط - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لإقامة إدارة أوقاف مدينة بلاط، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

تُستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له، وفى حالة تغيير النشاط أو عدم تنفيذ المشروع خلال عامين يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 25 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل