الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 100 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/ 10/ 2015
بين حكومة جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة
الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/ 10/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 30 أكتوبر سنة 2016م).