الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة الستون
9 رجب 1438هـ، الموافق 6 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 130 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص مساحة 69.04 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بمنطقة العين السخنة - محافظة السويس - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة - لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها فى إنشاء محطة لتدفيع وتخزين المنتجات البترولية، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 18 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى