الجريدة الرسمية - العدد 13 تابع ( أ ) - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 151 لسنة 2017
بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف
المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُمنح معاش استثنائى مقداره خمسمائة جنيه لكل من ضباط الصف المتطوعين والجنود المجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهية خدمتهم لأسباب وهم:

م رقم عسكرى الدرجة الاسم
1 2004138302263 رقيب متطوع رامى أحمد محمد سليمان
2 2012810405477 عريف مجند جمعة نبيل محمد محمد جاد
3 2008307715792 جندى مجند حسن محمد صبرى إبراهيم دبيان
4 2008407705990 جندى مجند هشام سعد عبد الهادى محمد فرج
5 2008611209308 جندى مجند محمد أحمد عبد الجليل البحيرى
6 2011302500307 جندى مجند محمود حمودة فرج جمعة صابر
7 2011311208330 جندى مجند جميل جمال عبد المنصف عبد المقصود
8 2011916618629 جندى مجند محمد شعبان حسنى أبو زيد
9 2012716600121 جندى مجند محمد عيد عوض أحمد
10 2012521005186 جندى مجند أحمد الهادى أحمد محمد
11 2012615005521 جندى مجند سامح محمد محمد قاسم
12 2013816609823 جندى مجند شريف جمال سالم محمد سالم
13 2013911301548 جندى مجند حسن يحى محمد على
14 2014406601154 جندى مجند أنور إبراهيم على شحات زهران
15 2014402600548 جندى مجند محمد السيد حسين متولى
16 2014911103512 جندى مجند أحمد محمود إسماعيل محمد
17 2014717710321 جندى مجند بهاء الدين أحمد محمد عبد الكريم
18 2014306617780 جندى مجند وليد محمد فرج عبد السلام شراكى
19 2015705200069 جندى مجند حسين دندراوى إبراهيم حامد
الإجمالى (9500) تسعة آلاف وخمسمائة جنيه

(المادة الثانية)

يُمنح معاش استثنائى مقداره خمسمائة جنيه للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين والمتوفين بعد إنهاء خدمتهم لأسباب بغير سبب الخدمة المذكورين بعد وهم:

م رقم عسكرى الدرجة الاسم
1 4189142 رقيب متطوع طارق على محمد حسين
2 1985133200206 رقيب متطوع سعد أحمد على عليوة
3 2000134701904 رقيب متطوع أحمد محمد أبو النعيم الباز
4 1989335100090 عريف متطوع عبد الباسط حسن على حسن
الإجمالى (2000) ألفا جنيه

(المادة الثالثة)

على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 30 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى