الجريدة الرسمية - العدد 13 تابع ( أ ) - السنة
الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 151 لسنة 2017
بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف
المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
والقوانين المعدلة له؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُمنح معاش استثنائى مقداره خمسمائة جنيه لكل من ضباط الصف المتطوعين والجنود المجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهية خدمتهم لأسباب وهم:
م | رقم عسكرى | الدرجة | الاسم |
1 | 2004138302263 | رقيب متطوع | رامى أحمد محمد سليمان |
2 | 2012810405477 | عريف مجند | جمعة نبيل محمد محمد جاد |
3 | 2008307715792 | جندى مجند | حسن محمد صبرى إبراهيم دبيان |
4 | 2008407705990 | جندى مجند | هشام سعد عبد الهادى محمد فرج |
5 | 2008611209308 | جندى مجند | محمد أحمد عبد الجليل البحيرى |
6 | 2011302500307 | جندى مجند | محمود حمودة فرج جمعة صابر |
7 | 2011311208330 | جندى مجند | جميل جمال عبد المنصف عبد المقصود |
8 | 2011916618629 | جندى مجند | محمد شعبان حسنى أبو زيد |
9 | 2012716600121 | جندى مجند | محمد عيد عوض أحمد |
10 | 2012521005186 | جندى مجند | أحمد الهادى أحمد محمد |
11 | 2012615005521 | جندى مجند | سامح محمد محمد قاسم |
12 | 2013816609823 | جندى مجند | شريف جمال سالم محمد سالم |
13 | 2013911301548 | جندى مجند | حسن يحى محمد على |
14 | 2014406601154 | جندى مجند | أنور إبراهيم على شحات زهران |
15 | 2014402600548 | جندى مجند | محمد السيد حسين متولى |
16 | 2014911103512 | جندى مجند | أحمد محمود إسماعيل محمد |
17 | 2014717710321 | جندى مجند | بهاء الدين أحمد محمد عبد الكريم |
18 | 2014306617780 | جندى مجند | وليد محمد فرج عبد السلام شراكى |
19 | 2015705200069 | جندى مجند | حسين دندراوى إبراهيم حامد |
الإجمالى | (9500) تسعة آلاف وخمسمائة جنيه |
(المادة الثانية)
يُمنح معاش استثنائى مقداره خمسمائة جنيه للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين والمتوفين بعد إنهاء خدمتهم لأسباب بغير سبب الخدمة المذكورين بعد وهم:
م | رقم عسكرى | الدرجة | الاسم |
1 | 4189142 | رقيب متطوع | طارق على محمد حسين |
2 | 1985133200206 | رقيب متطوع | سعد أحمد على عليوة |
3 | 2000134701904 | رقيب متطوع | أحمد محمد أبو النعيم الباز |
4 | 1989335100090 | عريف متطوع | عبد الباسط حسن على حسن |
الإجمالى | (2000) ألفا جنيه |
(المادة الثالثة)
على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير المالية تنفيذ هذا القرار.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رجب سنة 1438هـ
(الموافق 30 مارس سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |