الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 15 لسنة 2017
بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة العامة للانتخاب التكميلى
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب بدائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (40) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
يجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
كما تعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن.
وللجن العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
نصت المادة (49) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.
وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة فى الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا.
فإن أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، يحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التى حصل عليها المترشحون بالنظام الفردى وآخر للأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.
وفى جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين، مثبتًا به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، ويثب به الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها.
ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.
ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ريس اللجنة العامة، ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.
ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أنتحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة.

(المادة الأولى)

يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار رئيسًا وأعضاءً للجنة العامة التى تجرى عملية الانتخاب التكميلى بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعة ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 10، 11/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11، 12/ 4/ 2017 داخل مصر وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18، 19/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 4/ 2017 داخل مصر.

(المادة الثانية)

عند غياب رئيس اللجنة العامة أو وجود عذر يمنعه من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 29/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى