الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 16 لسنة 2017
بتعيين رؤساء اللجان الفرعية والفرز للانتخاب التكميلى
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب بدائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (40) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
يجرى الاقتراع، تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتشكل هذه اللجنة اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعًا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
كما تعين أمينًا أصليًا أو أكثر، وعددًا كافيًا من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أو فرعية، من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.
وللجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل باللجان الفرعية، وفقًا للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن.
وللجن العليا عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
نصت المادة (41) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
إذا غاب مؤقتًا أحد المكلفين بالعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغيار، عين ريس اللجنة الفرعية من يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها، فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة الانتخابات بالمحافظة بديلاً عن الغائب، ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.
نصت المادة (42) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
جمعية الاقتراع هى المبنى الذى توجد به قاعة التصويت والفضاء الذى حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذى يسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع فى نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحًا، وإن كان مرخصًا أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.
نصت المادة (43) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
يجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا.
فإن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.
فإن جرى الانتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فى يوم الانتخاب، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء، وتتبع الإجراءات الآتية:
1 - تغلق الصناديق التى تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2 - يحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3 - يحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأى المتبقية وكافة الأوراق فى مظروف أو أكثر ويغلق بأية وسيلة آمنة.
4 - التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية.
5 - يغلق المقر بأية وسيلة آمنة، وتعين عليه الحراسة اللازمة.
وفى بداية اليوم التالى، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الاقتراع، والمظاريف التى تحتوى على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التى تمت، ويرفق محضرًا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.
وفى نهاية اليوم الختامى للاقتراع يعلن ريس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثم يبدأ فى عملية الفرز.
نصت المادة (44) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
يكون إدلاء الناخب بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى ريس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء، ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب، ثم يضعها فى الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين، ويوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه، ويعد توقيع الناخب والأمين فى هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء.
نصت المادة (48) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.
ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذى تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجرى الفرز تحت إشراف ريس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
فإن أجرى الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

(المادة الأولى)

يعين كل من السادة أعضاء الهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفق بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية التى تجرى عملية الانتخاب التكميلى بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعة ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 10، 11/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11، 12/ 4/ 2017 داخل مصر وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18، 19/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 4/ 2017 داخل مصر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 29/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى