الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - السنة الستون
2 رجب 1438هـ، الموافق 30 مارس سنة 2017م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 17 لسنة 2017
بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للانتخاب التكميلى
فى دائرتى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، تلا والشهداء بمحافظة المنوفية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب بدائرتى مركز أبو كبير، تلا والشهداء؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(تمهيد)

نصت المادة (48) من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل على أن:
للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز فى اللجان العامة والفرعية.
ومع عدم الإخلال بنظام العمل فى اللجان المشار إليها، يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذى تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.
وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز فى مقرها، فإن اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرز إلى مقر إحدى اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا.
ويجرى الفرز تحت إشراف ريس اللجنة الفرعية، فإن قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.
فإن أجرى الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات يثبت به كافة الاعتراضات التى أبداها المترشحين على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح أو قائمة، بحسب الأحوال، ويحرر كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا فى المحضر بما يفيد التسليم.
وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

(المادة الأولى)

تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان الفرعية والفرز التى تجرى عملية الانتخاب التكميلى بكل من الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والدائرة الرابعة ومقرها تلا والشهداء بمحافظة المنوفية يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 10، 11/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11، 12/ 4/ 2017 داخل مصر وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 18، 19/ 4/ 2017 فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس 19، 20/ 4/ 2017 داخل مصر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر فى 29/ 3/ 2017

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ سرى محمد بدوى الجمل
عضو مجلس القضاء الأعلى