الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الستون
12 رجب 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 155 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ شهاب علاء الدين على على مكى - الملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - بالزواج من الآنسة/ فاطمة ناصر محمد إبراهيم بودخان - المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

(المادة الثانية)

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى