الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة الستون
12 رجب 1438هـ، الموافق 9 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 156 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح شهداء الوطن ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 9 أبريل 2017 وحتى غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 9 أبريل سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى