الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر ( أ ) - السنة الستون
8 رجب 1438هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 800 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن الإحصاء والتعداد وتعديلاته؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩١٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٣ لسنة ٢٠١١؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن إجراء تعداد عام شامل للسكان والمساكن والمنشآت عام 2016؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجرى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10/ 4/ 2017 وحتى 20/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

يعاد تشكيل اللجنة العليا للتنسيق الإدارى للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٨٤ لسنة ٢٠١٤ برئاسة السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعضوية كلٍّ من:
السيد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (مقررًا).
ممثل عن كل من وزارات (الدفاع، الأوقاف، الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، الخارجية، الداخلية، الصحة والسكان، الاستثمار والتعاون الدولى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، العدل، المالية، السياحة، التنمية المحلية، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعليم العالى والبحث العلمى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، النقل) من شاغلى الدرجة الممتازة يختاره الوزير المختص.
ممثل عن المخابرات العامة.
ممثل عن الأمانة العامة لمجلس النواب.
ممثل عن الهيئة العامة للمساحة.
رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وتهدف اللجنة إلى ضمان تكاتف الجهود باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة بالدولة، لدعم إجراء التعداد.

(المادة الثالثة)

يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجراء هذا التعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه طبقًا للقواعد العامة لإجراء التعدادات وما تقرره اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية وخطة الجهاز فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يلتزم المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بالدولة بتقديم جميع البيانات الصحيحة والدقيقة - كل فى حدود معرفته – بناءً على الأسئلة الموجهة إليه من العاملين القائمين على التعداد والمزودين بإثبات شخصية صادرًا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمرفق به صورته وشرح لعلاماته المؤمنة بهذا القرار.

(المادة الخامسة)

يحظر على أى شخص أو جهة إعاقة العاملين بالتعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم بأى وسيلة من وضع العلامات الإرشادية أو الأرقام على أبواب وجدران المبانى المختلفة.

(المادة السادسة)

يقوم المحافظون بالإشراف والمتابعة لأعمال التعداد بنطاق محافظاتهم وتوفير التسهيلات اللازمة لإجرائه.

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حق الاستعانة بأى من الموظفين العاملين بالوزارات والمحافظات لإجراء التعداد فى كافة مراحله.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل