الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2710 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المؤرخ 26/ 3/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الجزائية الأولى بمأمورية الطور بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر الجنايات الآتية:
1 - الجناية رقم 1139 لسنة 2017 جنايات قسم أول شرم الشيخ المقيدة برقم 19 لسنة 2017 كلى جنوب سيناء والمحدد لنظرها جلسة 2/ 4/ 2017
2 - الجناية قم 677 لسنة 2017 جنايات قسم أول شرم الشيخ المقيدة برقم 17 لسنة 2017 كلى جنوب سيناء والمحدد لنظرها جلسة 4/ 4/ 2017
إلى قاعة الاجتماعات بإدارة قوات أمن جنوب سيناء بمدينة الطور حتى صدور حكم قطعى فيهما، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2/ 4/ 2017
صدر فى 27/ 3/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم