الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 427 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (26) جلسة 12/ 2/ 2017 بخصوص كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن الطلب المقدم من والدة الشهيد النقيب/ عمرو إبراهيم محمد عبد المولى، بخصوص استبدال ترشيح مدرسة العروة الوثقى الابتدائية بمدرسة البستان للتعليم الأساسى لإطلاق اسم الشهيد عليها؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 2017 بالموافقة على رأى مديرية التربية والتعليم بتغيير اسم مدرسة البستان الرسمية لتصبح باسم مدرسة الشهيد النقيب/ عمرو إبراهيم محمد الرسمية.

(المادة الثانية)

إلغاء قرار السيد الوزير المحافظ رقم 2301 لسنة 2016 الصادر بإطلاق اسم الشهيد النقيب/ عمرو إبراهيم محمد، على مدرسة العروة الوثقى الابتدائية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
دكتور/ محمد سلطان