الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 190هـ
الثلاثاء 14 رجب سنة 1438هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 428 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرر المجلس التنفيذى رقم (27) جلسة 12/ 2/ 2017 بخصوص الالتماس المقدم من السيد/ حسين أبو العلا عبد العال - الضابط بميناء الإسكندرية - بإطلاق اسم نجله الرائد/ مؤمن حسين أبو العلا، على شارع ابن حوقل بزيزينيا تكريمًا له، حيث أفاد حى شرق بأنه للمحافظة على أسماء الشوارع التاريخية والعلمية وتحقيقًا لاستقرار المسميات بما يحقق مصالح المواطنين فقد تم ترشيح شارع آخر لإطلاق اسم الرائد عليه؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 2017 بالموافقة على رأى حى شرق بإطلاق اسم الرائد/ مؤمن حسين أبو العلا - على شارع الدوحة الواقع بين شارع ابن حوقل وشارع أمين يحيى بمنطقة زيزينيا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
دكتور/ محمد سلطان